⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 60 لسنة 9 قضائية

النقض المدني 1940-1-25 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن بتناقض الحكمين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وعلى حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه طبقاً للمادة 11 من قانون محكمة النقض يجب لقبول الطعن المبني على أن الحكم المطعون فيه فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم فيه أن يكون الموضوع واحداً في الحكمين. فإذا كانت الأحكام المدعى بوقوع التناقض بينها هي الحكم الصادر بالمبلغ المقضي به، والحكم المطعون فيه الذي ألغى ذلك الحكم وحل محله، والحكم الصادر برفض دعوى تفسير ذلك الحكم الذي ألغي، والحكم الصادر بفوائد المبلغ المقضي به، فإن ما قد يكون بين هذه الأحكام من تناقض لا يصح معه الطعن. وذلك لأن الحكم الأول لم يعد له وجود، والحكم الصادر في دعوى التفسير لم يقض إلا بالرفض، وحتى لو أنه كان قد فسر الحكم على وجه معين لأدى إلغاء ذلك الحكم إلى إلغائه بالتبعية. أما الحكم الصادر بالفوائد فموضوعه مختلف لأنه ليس فيه قضاء بأصل المبلغ.