⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 58 لسنة 9 قضائية

النقض المدني 1940-3-21 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قضى الحكم على مجلس محلى بفسخ عقد التزام بعمل وبتعويض للملتزم عن الخسارة التي لحقته والكسب الذي فاته بسبب مزاحمة وزارة المواصلات له في التزامه، وكان الظاهر من أسباب هذا الحكم أنه قد نفى عن عقد الالتزام صفة عقد الإيجار، كما نفى عن وزارة المواصلات المسئولية عن عملها لاستقلال شخصيتها عن شخصية المجلس المحلى، ثم رتب على ذلك إلزام المجلس المحلى بالتعويض مع أن المقدمات التي عنى ببيانها لا يمكن أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن هذا يكون اضطرابا في الإسناد يعيب الحكم عيباً جوهرياً يستوجب نقضه.