الطعن رقم 52 لسنة 9 قضائية
النقض المدني
1940-1-4
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان - تقرير الطعن
⚖️ اعلان الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وعبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطعن قد أعلن إلى المطعون ضده في مكتب المحامي عنه في الدعوى الاستئنافية باعتباره محلاً مختاراً له في إجراءات النقض، ولم يعلن إليه في محل إقامته المبين صراحة في الحكم المطعون فيه، مع أن المطعون ضده لم يختر مكتب المحامي صراحة ولم يبد منه ما يفيد أنه اعتبره محلاً مختاراً لتسليم أوراق الطعن فيه، فإن هذا الإعلان يكون باطلاً، خصوصاً إذا كان هذا المحامي غير مقرر لدى محكمة النقض.