الطعن رقم 51 لسنة 9 قضائية
النقض المدني
1940-2-1
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعرض للمستأجر - عدم إخطار المؤجر به
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وعلى حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمستأجر أن يرجع بالضمان على المؤجر بناء على حصول التعرض له ولو لم يكن قد أخطره بالتعرض إذا كان المؤجر يعلم به، أو إذا كان ذلك لم يفوت عليه فرصة المحافظة على حقوقه.