⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 224 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1955-4-28 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضريبة المقررة على فوائد الديون
⚖️ حكم - تسبيبه - مبدأ سنوية الضريبة
⚖️ ضرائب - المبالغ المحكوم على مصلحة الضرائب بردها للممولين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور سليمان ثابت وكيل المحكمة وأحمد العروسى ومحمد فؤاد جابر ومحمد عبد الواحد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فرق القانون رقم 14 لسنة 1939 في الواقعة المنشئة للضريبة بين الضريبة التي تستحق على فوائد الديون سواء كانت من الديون الممتازة أو المضمونة بتأمينات عقارية أو من الديون العادية وبين الضريبة المفروضة على الأرباح التجارية والصناعية. فجعل المناط في الضريبة الأولى بهذه الفوائد مهما تكن الصورة التي يتم بها هذا الوفاء وقد فرع القانون على هذا الأصل الأحكام التي أورد ما في الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الأول فإذا استحقت الفوائد ولم يوف بها المدين فلا تستحق الضريبة. أما ضريبة الأرباح التجارية والصناعية التي أفرد لها القانون الكتاب الثاني فقد جعل المشرع استحقاقها منوطا بنتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي تباشرها الشركة أو المنشأة أي يكفي أن تكون نتيجة النشاط التجاري أو الصناعي في نهاية السنة الضريبية ربحا حتى تفرض الضريبة على هذا الربح الصافي وليس من الضروري أن يكون هذا الربح قد قبض فعلا. فإذا كانت المنشأة التجارية تحترف الإقراض وطولبت بالضريبة المستحقة على أرباحها التجارية وجب أن يدخل في حساب هذه الضريبة الفوائد المستحقة لها خلال السنة الضريبية ولو لم تقبضها فعلا متى كانت لا تعد من الديون المعدومة. فإذا تحقق انعدامها في سنة ضريبية تالية عد انعدامها خسارة وحسبت للمنشأة على هذا الوصف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم قد أهدر مبدأ سنوية الضريبة بالنسبة للعقارات المرهونة للممول والتي رسا مزادها عليه وأجاز تأجيل حساب أثمان ما يباع من تلك العقارات حتى تتم تصفيتها نهائياً مهما تطاول عليها الزمن فإنه يكون قد خالف القانون، ذلك أنه برسو مزاد العقار المرهون كله أو بعضه على الممول يصبح مالكاً لما رسا مزاده عليه بمجرد تسجيل رسو المزاد أو التأشير به وفقاً للمادة 688 مرافعات. ويترتب على ذلك تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والاختصاص والرهون الرسمية والحيازية التي أعلن أصحابها وفقاً للقانون فلا يبقى لهم إلا حقهم في الثمن ولا يبقى للدائنين من أي نوع كانوا أي صلة بهذا العقار المطهر بقوة القانون، ومتى أصبح العقار الراسي مزاده على الممول من ممتلكاته مقوماً بالثمن الذي رسا به المزاد فإنه حين يتصرف فيه بالبيع كله أو بعضه في سنة ما وجب أن يدرج ثمن البيع في حساب تلك السنة ثم يحدد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة هذه العملية وفقاً للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
استقر قضاء هذه المحكمة على أنه ما لم يوجد نص صريح يعفى مصلحة الضرائب من الفوائد المطلوبة منها عن المبالغ التي يحكم عليها بردها لتحصيلها من الممول بغير حق فلا يجوز رفض طلب هذه الفوائد، ولا عبرة في هذا الخصوص بحسن نية المصلحة عند جباية الضريبة متى كان قد ثبت للمحكمة أنها حصلت من الممول أكثر من استحقاقها وبذلك أصبح مركزها في هذا الشأن لا يختلف عن مركز أي مدين يحكم عليه برد مبلغ من النقود أخذه بغير حق، ولا يجوز التحدي في هذا الخصوص بالقانون رقم 146 لسنة 1950 المعدل للمادة 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والتي أصبحت تنص بعد تعديلها على عدم جواز مطالبة مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التي يحكم عليها بردها، ذلك أن هذا تشريع مستحدث ليس له أثر رجعي.