الطعن رقم 48 لسنة 9 قضائية
النقض المدني
1940-2-29
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دليل
⚖️ القضاء بتأيد حكم ابتدائى
⚖️ إدارة الأموال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وعلى حيدر حجازي ومحمد زكي علي ومحمد كامل مرسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدليل لا ارتباط له بالمسئولية في حد ذاتها, وإنما يتعلق بذات الأمر المطلوب إثباته. فقد تكون المسئولية تعاقدية ومع ذلك يكون الإثبات فيها بالبينة والقرائن كما في حالة التعهد بعدم فعل شيء " Obligation de ne pas faire " عندما يرغب المتعهد له إثبات مخالفة المتعهد لتعهده. وقد تكون المسئولية جنائية أو تقصيرية ومع ذلك يكون الإثبات فيها بالكتابة حتماً بالنسبة للعقد المرتبط بها إذا كانت قيمته تزيد على ألف قرش في غير المواد التجارية والأحوال الأخرى المستثناة، كما هي الحال في جريمة خيانة الأمانة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت محكمة الاستئناف قد قضت بتأييد الحكم الابتدائي وفي ذات الوقت نصت في أسباب حكمها على وجوب استبعاد مبلغ من المبالغ المحكوم بها ابتدائيا فلا يجوز التحدي بذلك أمام محكمة النقض إذ هو من أسباب الالتماس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المسئولية عن القبض تختلف عن المسئولية عن الإدارة ولو أن عملية القبض تدخل في الإدارة. وذلك لأن مبنى المسئولية الأولى هو الغصب ومبنى الثانية العلاقة التعاقدية.