⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 47 لسنة 9 قضائية

النقض المدني 1940-1-11 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: صورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطة محكمة النقض - فى تصحيح الاخطاء القانونية
⚖️ عقد بيع .

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وعبد الفتاح السيد وعلى حيدر وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس هناك ما يمنع من حرر عقد البيع بخطه ووقع عليه بصفته شاهداً من أن يطعن فيه بالصورية متى كان يستند في طعنه إلى دليل كتابي، ومتى كان هذا الطعن موجهاً ضد طرفي العقد اللذين اشتركا معه في الصورية لا ضد غيرهما ممن يمكن أن تضار مصلحتهم بصورية يجهلونها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة النقض أن تراقب محكمة الموضوع في تكييف عبارات العقود والمستندات التي أسست عليها حكمها. ولا يعتبر هذا منها تدخلاً في الوقائع، لأن العقد باعتباره قانون الطرفين تكون مراقبة تطبيقه من سلطة محكمة النقض، وكذلك الحال في تصحيح ما يقع فيه من خطأ. وإذن فإذا اعتبرت محكمة الموضوع الإقرار الصادر من المشترية ورقة ضد، ورتبت على ذلك انعدام أثر العقد الصحيح النافذ المسجل الصادر لها من زوجها وعدته عقداً صورياً لا تنتقل به ملكية الأرض المبيعة، وكان هذا الإقرار ليس فيه ما يوجب حتماً رجوع الأرض المبيعة إلى البائع، بل كل ما فيه أن ردها كلها أو بعضها إليه محتمل فقط وذلك عند تسوية الديون المستحقة عليه واستقامة أحواله بتقدير شخص مسمى حتى لا يجر عليه رجوع الملك إليه ديوناً جديدة، فإن المحكمة تكون مخطئة في تكييفها لهذا الإقرار. والتكييف الصحيح أنه هو وعقد البيع يكونان عقداً خاصاً التزمت فيه المشترية بأن ترد إلى البائع كل أو بعض الأرض المبيعة بشروط معينة ترك القول الفصل في تحققها لغيرها هي والبائع لها، وإذ كان رد الأطيان كلها أو بعضها غير محقق بل محتمل الوقوع فقط فإنها - إلى أن يتم الرد - تكون كلها في ملك المشترية ويجري عليها حكم أنها مملوكة لها.