⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 46 لسنة 9 قضائية

النقض المدني 1939-12-21 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: حجز ما للمدين لدى الغير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجز ما للمدين لدى الغير - التقرير بما فى الذمة
⚖️ تضامن - محجوز لديهم
⚖️ حجز ما للدين لدى الغير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وعبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا امتنع المحجوز لديه عن التقرير بما في ذمته، أو قرر بأقل من المطلوب منه، أو امتنع عن تقديم المستندات الدالة على صحة ما قرره، وكان ذلك منه غشاً وتدليساً، فيجوز - طبقاً للمادة 429 مرافعات - الحكم عليه بدفع القدر الذي وقع الحجز من أجله حتى ولو كان المطلوب منه أقل من ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المسئولين بالتضامن يعتبرون - طبقاً لأحكام المادة 108 من القانون المدني - في وفاء المتعهد به كفلاء بعضهم لبعض ووكلاء بعضهم عن بعض. ومن شأن هذه الوكالة أن المدينين ينتفعون من كل ما يباشره أحدهم من الأعمال في حدودها. وإذن فاستئناف أحدهم يستفيد منه الباقون، ويكون لكل منهم أن يمثل في هذا الاستئناف، ويتقدم بدفاعه فيه من غير حاجة إلى رفع استئناف خاص منه. فإذا كان الحكم الابتدائي قد اعتبر أن تقرير المحجوز لديهم عما في ذمتهم حصل بطريق الغش والتدليس فألزمهم على وجه التضامن بدين الحاجز على أساس أن ما أتوه يكون شبه جنحة مدنية فإنهم يكونون متساوين في المسئولية التقصيرية التي ترتب عليها الحكم عليهم بوجه التضامن، يكون إذن لكل منهم أن ينتفع من الاستئناف المرفوع من أحدهم.