⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 41 لسنة 9 قضائية

النقض المدني 1939-12-14 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيع الاستحقاق فى التركات
⚖️ احكام يجوز الطعن فيها
⚖️ بيع الاستحقاق فى التركات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور عبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى ومحمد كامل الرشيدى وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد قضى في منطوقه بإحالة الدعوى إلى التحقيق، وفي ذات الوقت فصل في أسبابه في بعض الدفوع الموضوعية التي أثارها طرفا الخصومة، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون جائزاً. ولا يعتبر حضور جلسات التحقيق تنفيذاً لشقه التمهيدي قبولاً للشق القطعي مانعاً فيما بعد من الطعن فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان حكم الشريعة يقضى ببطلان التخارج إذا كان للتركة ديون على الغير إلا أن القانون المدني لم يأخذ بذلك فإنه قد نص صراحة في المادة 350 على أن بيع الاستحقاق في التركة (أو التخارج) يشتمل حتماً على بيع ما لها من الديون.