⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 40 لسنة 9 قضائية

النقض المدني 1939-11-30 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اجارة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وعبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان منصوصاً في عقد الإجارة على أن المستأجر يستبقي من الأجرة المستحقة عليه مبلغاًً معيناً ليدفعه في الأموال الأميرية المقررة على العين المؤجرة فهذا النص لا يخرج المبلغ المستبقى عن طبيعته وهى أنه دين أجرة سبب الالتزام به عقد الإجارة. وتخصيصه ليدفع في الأموال الأميرية لا يعد تبديلاً للالتزام. وإذن فمدة السقوط المقررة له هي خمس سنوات عملاً بالمادة 211 من القانون المدني.