الطعن رقم 39 لسنة 9 قضائية
النقض المدني
1939-11-30
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
شيوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضمان البائع
⚖️ الاتفاق على استبقاء جزء من الاجرة لدى المستأجر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وعبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت حالة الشيوع بين الشريكين قد زالت بقسمة الأرض بينهما، وأصبح كل منهما وقت أن تصرف في حصته مالكاً لها ملكاً مفرزاً محدداً، فإن أيهما لا يضمن في هذه الحالة إلا المساحة التي يبيعها على التحديد في عقد البيع. ولا شأن للآخر بأي عجز يظهر في المبيع. وذلك لأن تحميل كل منهما نصيباً من العجز لا يكون إلا مع بقاء حالة الشيوع بينهما. أما بعد القسمة فإن كلا منهما يتحمل العجز الذي وقع في الحصة التي اختص بها.