الطعن رقم 37 لسنة 9 قضائية
النقض المدني
1939-11-9
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وعبد الفتاح السيد ومحمد كامل الرشيدى وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان كل ما ارتكن عليه الحكم في عدم الأخذ بما تمسك به المدعى عليه من وجوب خصم خُمس الإيجار المطالب به عملاً بالقانون رقم 54 لسنة 1930 هو القول بأنه " لا محل لخصم خمس الإيجار مما يجب الحكم به على المستأجر لأن القضية لا ينطبق عليها القانون رقم 54 لسنة 1930 وهي ليست من الحالات التي يشملها هذا القانون " فإن هذا الحكم يكون باطلاً متعيناً نقضه لقصوره من ناحية عدم بيانه أسباب عدم انطباق القانون المذكور على واقعة الدعوى.