الطعن رقم 36 لسنة 9 قضائية
النقض المدني
1939-12-14
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
معاشات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاشات ملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور عبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى ومحمد كامل الرشيدى وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون المعاشات الصادر في 26 ديسمبر سنة 1852 " قانون سعيد باشا " يعطي أولاد صاحب المعاش نصف ما كان يستحقه أبوهم لمجرد وجود علة تمنع من الكسب ولو كان لهم إيراد يمكن أن يعيشوا منه.