الطعن رقم 220 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1955-11-24
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قسمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى - تحقيق واقعة حصول الاعلان والتثبت من صحة تمثيل المعلن اليه فى الدعوى
⚖️ قسمة - دعوى القسمة
⚖️ ملكية شائعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة وحضور محمد فؤاد جابر ومحمد عبد الواحدعلى ومحمد عبد الرحمن يوسف وأحمد قوشة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لقاضي القسمة تقدير جدية المنازعة في الملك التي تثار أمامه حتى لا يصده ذلك عن ممارسة اختصاصه، وهذا التقدير يقتضي حتما بحث أوجه المنازعة ووزن أسانيدها لا للفصل في موضوعها وإنما للوصول إلى قرار بتأخير الفصل في القسمة أو السير في إجراءاتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير جدية المنازعة في الملك المثارة في دعوى القسمة هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية التي لا رقابة فيها لمحكمة النقض مادامت تقيم قضاءها على اعتبارات واقعية مقبولة وأسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
جرى قضاء محكمة النقض بأن البطلان المترتب على عدم تمثيل بعض الشركاء في إجراءات دعوى الفرز والتجنيب هو بطلان نسبي لا يحق التمسك به إلا للشريك الذي لم يكن طرفا فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تحقيق واقعة حصول إعلان بعض الخصوم في الدعوى والتثبت من صحة تمثيلهم فيها إنما هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض مادام أن لهذا التحقيق سندا من أوراق الدعوى.