⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 34 لسنة 9 قضائية

النقض المدني 1939-11-30 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاثر القانونى لرفع الاستئناف
⚖️ وقف العقار فى أثناء سيرها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وعبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية، ولذلك يكون للمستأنف عليه الذي صدر الحكم الابتدائي لمصلحته أن يتمسك بكل الأسانيد القانونية التي أقام عليها دفاعه أمام محكمة الدرجة الأولى دون أن يكون مطالباً بأن يرفع استئنافاً فرعياً. وذلك إذا كان قد حكم له بطلباته كلها، إذ في هذه الحالة تكون مصلحته في رفع الاستئناف منعدمة. أما إذا كان لم يحكم له إلا ببعض الطلبات فيكون هناك محل للاستئناف للمطالبة بما لم يحكم له به. ويجب في هذا المقام أن يكون المحكوم برفضه طلباً بالمعنى الصحيح في القانون " Chef de demande ". فإذا كان المدعي قد أقام دعواه بالشفعة على أنه مالك بالشيوع، وأن أطيانه تجاور العقار المشفوع فيه من جهتين، وأن لها عليه حق ارتفاق، فندبت المحكمة الابتدائية خبيراً في الدعوى لتحقيق هذه الأسباب، ثم قضت للشفيع بطلباته استناداً على ما ظهر من تقرير الخبير من ثبوت الجوار من الحدين، وعندما استأنف المشتري هذا الحكم أصر الشفيع أمام محكمة الاستئناف على تمسكه بسببي الشفعة الآخرين، وطلب تأييد الحكم المستأنف، فمن الخطأ أن تقول محكمة الاستئناف إن الشفيع بعدم استئنافه الحكم فيما يتعلق بذينك السببين يكون قد انتهى إلى التمسك بسبب الجوار فقط، وتلتفت بناء على ذلك عن السببين الآخرين اللذين أصر عليهما أمامها.