الطعن رقم 33 لسنة 9 قضائية
النقض المدني
1939-11-16
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطتها فى تفسير العقود - عقد اعتباره وصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وعبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد رأت أن العقد المتنازع عليه بين الطرفين لم يقصد به البيع بل قصد به ستر تبرع مضاف إلى ما بعد الموت، وذكرت في حكمها أنها قد حصلت ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها، فلا شأن لمحكمة النقض معها متى كانت الدلالات التي أشارت إليها من شأنها أن تسوغ ذلك. وإذن فلا محل للطعن عليها إذا كان سندها في قضائها باعتبار العقد المذكور وصية هو عدم تسجيله، وعدم دفع ثمن للمبيع المذكور به، وعدم تنفيذه قبل وفاة المورث، وبقاءه في حوزته حتى وجد في صندوقه الخاص بعد وفاته، فإن كل ذلك جائز الاستشهاد به للنتيجة التي وصلت إليها.