الطعن رقم 32 لسنة 9 قضائية
النقض المدني
1939-11-30
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى تتضمن طلبين
⚖️ المدعى به
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وعبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى تتضمن طلبين: أحدهما أصلى وهو براءة ذمة المدعي مما قضى به عليه مع تعويضه عن الضرر الذي لحقه، والآخر احتياطي وهو الحكم على المدعى عليه بمبلغ معين على سبيل التعويض، ثم دفع المدعى عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، فحكمت المحكمة بقبول هذا الدفع فيما يتعلق بالطلب الأصلي فقط، وحددت جلسة للمرافعة في الطلب الاحتياطي، فهذا الحكم يكون قابلاً للاستئناف حتى من جهة ما جاء به عن الطلب الاحتياطي متى كان الدفع الذي تمسك به المدعى عليه مؤسساً على أن الطلبين " الأصلي والاحتياطي " في الاعتبار سواء لأنهما لم يخرجا عن كونهما عوداً لنزاع مفصول فيه بقضاء سابق. ولا يقال إنه من هذه الجهة ليس إلا قرارا صادراً بالتأجيل فلا يجوز استئنافه فإنه في الواقع حكم لم يجب المدعى عليه إلى كل ما رمى إليه من الدفع الذي أدلى به لإنهاء الخصومة من أساسها، والتأجيل لم يكن إلا نتيجة مترتبة عل فصله بين الطلبين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا ادعى مدين أنه سدد الدين المطلوب الحكم به عليه، ثم حكم بإلزامه بهذا الدين، وتناول هذا الحكم ما كان يدعيه المدين من التخالص من الدين بالوفاء قائلاً عنه إنه غير ثابت لعدم تقديم أية مخالصة، فليس لهذا المدين بعد ذلك أن يدعي براءة ذمته بدعوى جديدة بناء على مخالصة يجدها بعد ذلك.