الطعن رقم 30 لسنة 9 قضائية
النقض المدني
1940-2-8
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المواعيد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وعلى حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن يوم إعلان الحكم لا يدخل في حساب مدة الثلاثين يوماً المقررة للطعن بطريق النقض. ويضاف إلى هذا الميعاد ميعاد المسافة بين محل الإقامة الذي أعلن فيه الحكم الطاعن ومقر محكمة النقض.