⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29 لسنة 9 قضائية

النقض المدني 1939-11-23 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: كفالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضمان شخص فى استئجار أطيان عند رسو مزادها عليه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وعبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قضت المحكمة بأن الكفالة المعطاة لشخص عندما يرسو عليه مزاد استئجار أطيان إنما كانت عن إيجار هذه الأطيان المعينة التي لم يتم استئجارها، وأنها لا تنسحب على إيجار أطيان أخرى تم استئجارها من صاحب الأطيان الأولى، فلا شأن لمحكمة النقض بها متى كانت قد أوردت في أسباب حكمها الاعتبارات التي رأت أنها هي التي حملت الكفيل على الكفالة المقدمة، وأبرزت ما بين عملية الإيجار التي تمت والعملية التي لم تتم من مغايرة، وكان ما انتهت إليه من ذلك غير متعارض مع عبارات عقد الكفالة.