الطعن رقم 22 لسنة 9 قضائية
النقض المدني
1939-11-9
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى من غير المشتنرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وعبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدعوى التي ترفع من غير المشتري على البائع بعد انتقال الملكية في المبيع إلى المشتري لا يعتبر المشتري ممثلاً فيها بوجود البائع، فالحكم الذي يصدر في هذه الدعوى لا تكون له حجية بالنسبة له.