الطعن رقم 21 لسنة 9 قضائية
النقض المدني
1939-12-7
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ منطوق الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وعبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تمسك مدعي الملكية بأنه تملك الأرض المتنازع عليها بوضع يده عليها مع السبب الصحيح المدة القانونية فندبت محكمة الدرجة الأولى خبيراً ليبحث صفة العقار هل هو من الأملاك العامة أو هو ملك خاص، وليسمع شهادة الشهود على وضع اليد في الحالة الثانية، وقدم الخبير تقريره بما يشهد للمدعي بوضع يده، ثم انتقلت المحكمة إلى محل النزاع، ثم حكمت بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعي بكافة الطرق القانونية وضع يده من تاريخ شرائه الأرض وضعاً مكسباً للملكية، ثم ألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم استناداً إلى أن وضع اليد المدعى به منتف، واعتمدت في ذلك على عناصر أخرى لم يتعرض لها الحكم الابتدائي في صدد قضائه بالإحالة إلى التحقيق، بل كان تحدثه عنها في مقام البحث في صفة أرض النزاع، فإن الحكم الاستئنافي إذ اكتفى بمناقشة هذه العناصر التي ليس فيها ما يغني عن البحث فيما جاء بتقرير الخبير وأقوال الشهود بشأن وضع اليد يعتبر خالياً من الأسباب الصالحة للرد على أسباب الحكم الابتدائي وإسقاط ما أسس عليه، ويتعين إذن نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم الابتدائي قد قرر في أسبابه أن العقار تابع لملك خاص لا للأملاك العامة ولكن اقتصر في منطوقه على إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات تملك العقار بوضع اليد فإن المنطوق يكون في هذه الحالة مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالأسباب، وتعتبر الأسباب مكملة له، إذ أن تحقيق التملك بوضع اليد ما كان ليقضى به لولا ما اقتنعت به المحكمة و أثبتته صراحة في حكمها من أن أرض النزاع من الأملاك الخاصة التي هي الجائز تملكها بوضع اليد. فإذا استؤنف هذا الحكم، وكان الاستئناف يتناوله من الناحيتين: القطعية والتمهيدية، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغائه، ولم تتحدث في أسباب قضائها إلا عن الحكم من ناحيته التمهيدية فقط، فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه. ولا يغني هنا القول بأن هذا الحكم يؤخذ منه أنه اعتبر ضمناً أرض النزاع من الأملاك الخاصة إذ المقام مقتضاه أن تتحدث المحكمة في صراحة عن تلك الأرض من جهة صفتها التي تناولها الاستئناف وتورد الأسباب المؤيدة لوجهة نظرها.