الطعن رقم 20 لسنة 9 قضائية
النقض المدني
1939-12-7
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ متى يصح الاعلان فى المحل المختار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وعبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الإعلان أن يكون للمعلن إليه في محله الأصلي، ولا يصح أن يكون في المحل المختار إلا إذا كان هذا المحل قد عينه الشخص نفسه ليعلن فيه أو عينه القانون لهذا الغرض. وإذن فإعلان الحكم الابتدائي للخصم في مكتب المحامي الذي انتدب للمرافعة عنه أمام محكمة الدرجة الأولى لا يكون صحيحاً ما دام هذا الخصم لم يذكر بصحيفة دعواه أنه اتخذ هذا المكتب محلاً مختاراً له.