⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 219 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1955-12-29 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نصاب الاستئناف
⚖️ دعوى صحة التعاقد
⚖️ احكام يجوز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة وحضور اسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحد على وأحمد قوشة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تمسك أحد الخصوم في دعوى صحة التعاقد بملكيته هو للعقار المبيع تعين على المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الفصل في ذلك إذ أن الحكم بصحة التعاقد يتوقف على التحقق من عدم سلامة هذا الدفاع. ولما كان الواقع في الدعوى وهى دعوى صحة تعاقد أن أحد الخصوم قد جحد ملكية البائع وتمسك هو بملكيته للعقار موضوع الدعوى بمقتضى مستندات قدمها فإن هذا الدفاع يكون دفاعاً جدياً وجوهرياً مؤثرا في الحكم ويقتضى من المحكمة بحثه وإبداء كلمتها فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت قيمة الدعوى 25 جنيهاً وصدر الحكم فيها قبل العمل بقانون المرافعات الجديد وفى ظل القانون القديم الذي كان يجيز الطعن بطريق الاستئناف فإن محكمة الاستئناف تكون على صواب فيما قضت به من رفض الدفع بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب وفقا للمادة الأولى من قانون المرافعات الجديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم قد صدر بعد العمل بقانون المرافعات الجديد ومن محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية فهو قابل للطعن بطريق النقض وفقا للمادة 425 مرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 354 سنة 1952 ولا يحول دون ذلك أن تكون الدعوى قد رفعت وحكم فيها ابتدائيا واستؤنفت في ظل قانون المرافعات القديم.