⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 9 قضائية

النقض المدني 1940-3-14 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استبدال - كيف يباشره الناظر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين ومحمد كامل الرشيدى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اشتراط أن يكون الموقوف مملوكاً للواقف ملكاً باتاً إنما يرد على الموقوف قبل أن ينعقد الوقف. فبحثه إذن لا يتعلق بأصل الوقف الذي يمتنع على غير المحاكم الشرعية البحث فيه، بل هو من المسائل التي تجب تصفيتها أمام المحاكم المختصة بنظر المنازعات في الملكية وفروعها قبل أن يأتي دور البحث في صحة اصل الوقف، وإلا لكان مجرد وقف الفضولي أو المشاغب غير ملكه تكأة له لسلب المحاكم الأهلية اختصاصها بالفصل في النزاع على الملكية ونقله إلى المحاكم الشرعية التي لا شأن لها به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ناظر الوقف المشروط له حق الاستبدال لا يملك ذلك إلا بصفته ناظراً للوقف وبإذن القاضي الشرعي ووساطته.