الطعن رقم 97 لسنة 8 قضائية
النقض المدني
1940-2-22
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بدين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وعلى حيدر حجازى ومحمد زكي علي ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس لمحكمة النقض أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح بين ما قدمه الخصوم لمحكمة الموضوع من الدلائل والبينات وقرائن الأحوال إثباتاً ونفياً، فإن قاضي الدعوى حر في تقدير الدليل المقدم له، يأخذ به إذا اطمأن إليه ويطرحه إذا تشكك فيه. ولا يصح الطعن على تقديره ما دام هو لم يستند في قضائه إلى أوراق وهمية لا وجود لها أو إلى أوراق موجودة ولكنها تناقض ما أثبته أو يستحيل عقلاً أن يستخلص منها ما استخلصه.