الطعن رقم 12 لسنة 9 قضائية
النقض المدني
1939-6-22
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحقيق
⚖️ اجراءات الطعن - المواعيد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فهمى حسين وبحضور حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد إعلان الحكم، بناء على طلب قلم الكتاب وفقاً للمنشور الوزاري المؤرخ في 16 من أكتوبر سنة 1917 بتخويل أقلام الكتاب القيام بتنفيذ الأحكام التي يكون القضاء فيها للحكومة مقصوراً على الرسوم وأتعاب المحاماة، لا يعتبر تاريخه مبدأ لسريان ميعاد الطعن. وذلك لأن قلم الكتاب لم يكن خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم. ومن جهة أخرى لا يمكن اعتباره نائباً عن الحكومة في قيامه بالإعلان إذ أن إدارة قسم القضايا هي التي تنوب عن الحكومة والمصالح العمومية. لاسيما إذا كان لم يرد في محضر الإعلان أن قلم الكتاب كان فيما أجراه وكيلاً عن الحكومة بمقتضى سند مثبت لذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للقاضي أن يرفض أي طلب بإجراء تحقيق متى كان رأيه أن الدعوى ليست في حاجة إليه، ولكن عليه أن يبين في حكمه الأسباب التي بنى عليها رأيه. فإذا طلب المدعي إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت أن إحالته إلى المعاش كانت لأسباب حزبية فرفضت المحكمة طلبه مستندة في ذلك إلى الملف السري المقدم من الحكومة الوارد فيه أن سبب إحالة المدعي إلى المعاش إنما هو قلة كفايته العلمية والإدارية مما ينتفي معه السبب الذي بني عليه طلب التحقيق فلا تثريب عليها في ذلك.