الطعن رقم 218 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1955-6-16
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القبول المانع من الطعن فيه
⚖️ تسبيبه
⚖️ تصحيحه
⚖️ حكم - تسبيبه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة وأحمد العروسى وعبد العزيز سليمان ومحمودعياد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة بعد أن قررت في صدر حكمها أنه كان من الأصوب أن يستصدر المحامى أمرا بتقدير أتعابه من المحكمة القنصلية اليونانية عن القضايا التي فصلت فيها خصوصا وأن المذكرات والمستندات أساس المطالبة مكتوبة باللغة اليونانية التي تجهلها المحكمة ولم تترجم بأكملها إلى اللغة العربية عادت فأقامت قضاءها للمحامي بما يستحقه من أتعاب عن مباشرة الأعمال القضائية وغير القضائية أمام جهتي التقاضي القنصلي والمختلط على ذات المستندات المقدمة في الدعوى ومنها المستندات المحررة باللغة اليونانية التي تجهل حقيقتها، فإن حكمها يكون معيبا بعيب التناقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إغفال المحكمة طلب ترجمة المستندات التي أقامت عليها قضاءها بتقدير أتعاب المحامى من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالفا للمادة 26 من القانون رقم 147 لسنة 1949 بإصدار قانون نظام القضاء التي تقرر بأن لغة المحاكم هي اللغة العربية فضلا عن قصوره في التسبيب قصورا يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المستفاد من صريح نص المادة 368 من قانون المرافعات أن مناط الأخذ به أن تكون المحكمة قد أغفلت سهوا أو غلطا الفصل في طلب موضوعي إغفالا كليا يجعل الطلب باقيا معلقا أمامها لم يقض فيه قضاء ضمنيا مما يحسن معه الرجوع إلى نفس المحكمة بطلب عادى ليس له موعد محدد يسقط بانقضائه الحق في تقديمه، أما إذا كان المستفاد من أسباب الحكم أو منطوقه أنها قضت صراحة أو ضمنا برفض الطلب فإن وسيلة تصحيح الحكم إنما تكون بالطعن فيه بإحدى طرق الطعن العادية أو غير العادية إذا كان قابلا لها. وإذن فمتى كان الواقع هو أن المحكمة بعد أن قضت للخصم بالمبلغ الذي قدرته له رفضت القضاء له بالفوائد بقولها "ورفض ما عدا ذلك من الطلبات " فإن سبيل الخصم للمطالبة بهذه الفوائد هي الطعن في الحكم بالطريق المناسب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن ما يكون به قبول الحكم المانع من الطعن من قول أو عمل أو إجراء يجب أن يكون دالا على ترك الحق في الطعن دلالة لا تحتمل الشك، وإذن فمتى كان المحكوم له إذ قبض المبلغ المحكوم به قد احتفظ بحقه في الطعن بطريق النقض لعدم الحكم له بالفوائد القانونية عن هذا المبلغ فإن سكوته عن الرد على خطاب موجه إليه من المحكوم عليه يخبره فيه بعدم أحقيته في الفوائد التي حكم برفضها لا يفيد تركه الحق في الطعن على الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كانت المحكمة إذ قضت للمحامي بالمبلغ الذي قدرته له مقابل الأعمال التي باشرها لصالح موكله قد رفضت طلب الفوائد دون أن تورد أسباباً تبرر هذا الرفض فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور، ذلك أن الفوائد في صورة الدعوى إنما هي تعويض قانوني عن التأخير في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود مصدره عقد الوكالة التي كانت قائمة بين الطرفين وهي تستحق للوكيل من يوم إعلان صحيفة الدعوى عملاً بنص المادة 182 من القانون المدني المختلط الذي يحكم النزاع المقابلة للمادة 226 من القانون المدني الجديد.