⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11 لسنة 9 قضائية

النقض المدني 1939-6-15 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وعلى حيدر حجازى وسيد مصطفى ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن دعوى الملكية تختلف عن دعوى وضع اليد في أن الأولى ترمي إلى حماية حق الملكية والحقوق العينية المأخوذة منه بطريق مباشرة، ويتناول البحث فيها حتماً أساس الحق المدعى به ومشروعيته. أما الثانية فليس الغرض منها إلا حماية وضع اليد من حيث هو بغض النظر عن كنه أساسه وعن مشروعيته. فإذا رفعت الدعوى بطلب إزالة ماسورة وضعها المدعى عليه في الطريق، وأسست على ملكية المدعى لهذا الطريق، فدفعها المدعى عليه بأنه مالك لجزء من هذا الطريق، وحققت المحكمة في ملك الطريق وأثبتته للمدعى، فإن هذه الدعوى هي دعوى ملكية، ولا يغير من طبيعتها أن المدعي لم يطلب فيها الحكم بالملك ولا بالإرتفاق ولا بنفيه إذ أن طلبه إزالة الماسورة إنما هو منتزع من حقه في الملك لا من حقه في وضع اليد الذي لم يتعرض لطلب حمايته. ولذلك فلا يجوز الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر في هذه الدعوى من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية.