⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6 لسنة 9 قضائية

النقض المدني 1939-6-8 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فهمى حسين وبحضور حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا حكم على خصم في الدعوى بدفع مبلغ معين للخصم الأخر تعويضاً عن إجراءات معينة اتخذها واعتبرتها المحكمة كيدية، وكان كل ما أسند إلى المحكوم عليه هو أنه أنكر بقاء زوجة أبيه في عصمته حتى وفاته، وأنه دفع دعواه في ذلك بأن أباه طلقها بمقتضى ورقة مكتوبة بخطه وعليها إمضاؤه والتاريخ، ثم لما كلف بإتبات دفعه هذا، رغم أدعاء المدعية أنه دفع حيلي، حكم بعدم التعويل عليه للعجز عن إثباته، وكلفت الزوجة بإثبات بقاء عصمتها بالبينة الشرعية فأثبتتها وحكم لها بناء على ذلك - إذا كان هذا، وكان الثابت من ظروف الدعوى الشرعية المبينة بالحكمين الشرعيين الصادرين فيها أنها سارت سيرها العادي، وأن المدعى عليه فيها - وهو المحكوم عليه بالتعويض - كان يستعجل الفصل فيها، وأن إنكاره بقاء الزوجية ودفعه الدعوى بالطلاق لم تتشعب بهما الخصومة، ولم تتكبد بسببهما المدعية مصاريف خاصة، فإن هذا الحكم يكون خاطئاً لعدم توافر أركان الكيدية فيما وقع من المحكوم عليه. والطريق الذي يجب سلوكه هو مطالبة المدعية المدعى علية بالمصاريف تأسيساً على المادة 114 من قانون المرافعات، لأن الحكم المستفاد من هذه المادة هو أن من سعى في إنكار دعوى خصمه فخاب سعيه بعجزه عن إثبات الدفع الذي تذرع به يلزم بالمصاريف.