⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3 لسنة 9 قضائية

النقض المدني 1939-6-1 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حراسة قضائية - سلطة الحارس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وعلى حيدر حجازى ومحمد كامل الرشيدى ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يوجد في القانون ما يمنع إقامة حارس قضائي على الأعيان الموقوفة، فإن الحراسة إنما هي من الإجراءات الوقتية التي تقتضيها الضرورة عند قيام الخصومة أمام المحاكم، وهي لا تمس حقوق المتخاصمين إلا ريثما تنتهي الخصومة وتقرر حقوق المتخاصمين وتصفي تبعاتهم بالحكم الصادر فيها. على أن الضرر الذي قد ينجم عنها لا يمس أصل الحق لأنه مؤقت، وتضمينه موفور لمن تحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تقدير الضرورة الداعية إلى الحراسة وتقدير الطريقة المؤدية إلى صون حقوق المتخاصمين بعضهم قبل بعض مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يدخل في رقابه محكمة النقض.