⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 102 لسنة 8 قضائية

النقض المدني 1939-6-8 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الاستحقاق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فهمى حسين وبحضور حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعنان قد رفعا الدعوى بتثبيت ملكيتهما للأعيان التي رسا مزادها على المدعى عليه بصفته دائناً لمالكها الأصلي مع إلغاء إجراءات نزع الملكية والبيع ومحو التسجيلات، استناداً إلى عقود التمليك التي قدماها وجعلاها أساساً لطلباتهما، فبحثت المحكمة الابتدائية الملكية بأسبابها المدعاة في حدود الطلبات والدفوع المقدمة لها في الدعوى، وعند استئنافهما الحكم الصادر ضدهما برفض الدعوى تمسكاً بأن الأرض المتنازع عليها مملوكة لهما دون المدين بالعقود المقدمة منهما، ولم يحتجا إلا أمام محكمة الاستئناف - أحدهما بسقوط الاختصاص الذي استصدره المدعى عليه لعدم تجديد تسجيله بالمحكمة الأهلية في الأجل المحدد لذلك والآخر في طلب إلغاء إجراءات نزع الملكية - بأنه بعقديه المسجلين قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية يعتبر حائزاً للعقار المنزوعة ملكيته، فإن كل هذا ما كان يوجب على كل من المحكمتين الابتدائية والاستئنافية سوى أن تبحث ملكية الطاعنين على أساس الأسباب التي تمسكا بها لديها ثم تحكم في الدعوى على مقتضى ذلك فكان إذن يتعين على محكمة الاستئناف - بعد أن استقر رأيها على أن الأعيان التي نزعت ملكيتها كانت ملكاً للمدين وأن عقود الطاعنين باطلة ولا يعتد بها لأنها صورية صادرة بين المدين وذوي قرابته إضراراً بدائنيه - أن تكتفي بذلك في قضائها برفض الدعوى دون معاناة الرد على ما احتج به لديها من سقوط الاختصاص ووجوب اعتبار أحد الطاعنين حائزاً للعقار المنزوعة ملكيته وإلغاء إجراءات نزع الملكية لعدم إنذاره بالدفع أو بالتخلية على ما يوجب القانون، إذ لم يكن لذلك مقتض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم صحيحاً فيما قضى به من رفض تثبيت ملكية الطاعن للأعيان المتنازع عليها فلا فائدة من بحث وجوه الطعن الموجهة إلى إجراءات نزع الملكية والبيع ومحو التسجيلات، لأن هذه المطاعن لا تقوم إلا على ثبوت الملك للطاعن والقضاء به له.