⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 101 لسنة 8 قضائية

النقض المدني 1939-4-27 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجارة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فهمى حسين وبحضور حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قضت محكمة النقض بسقوط حق الوقف المنظرة عليه بأجر وزارة الأوقاف في مطالبة المستأجر بالتعويض المترتب على مخالفته لشروط عقد الإيجار بزرعه زراعة صيفية تزيد على ما هو متفق عليه، وذلك على أساس أن هذا التعويض ليس شرطاً جزائياً فلا يسقط الحق فيه إلا بمضي مدة الخمس عشرة سنة المقررة لسائر الحقوق، بل هو التزام تابع للإيجار فيأخذ حكمه، ولذلك يسري عليه حكم المادة 211 من القانون المدني، فيسقط الحق في المطالبة به بمضي خمس سنوات - إذا قضى بذلك ثم رفع الناظر الجديد دعوى على الوزارة يطالبها بالتعويض الذي يستحقه الوقف قبل المستأجر وقضى من قبل بسقوطه، فحكمت المحكمة برفض دعواه على أساس أن توانى الوزارة عن مطالبة المستأجر بالتعويض حتى سقط الحق فيه لا يستوجب مسئوليته عليها عن تعويض الضرر الذي أصاب الوقف من ذلك لأن هذا الضرر لم يكن نتيجة مباشرة لسكوتها أكثر من الخمس السنوات عن المطالبة بل كان منشؤه الخلاف على تفسير شرط من شروط عقد الإيجار تحتمل ألفاظه أكثر من معنى واحد مما يحصل في كل ما يجريه الحريص مهما كان محتاطاً، فإن هذا الحكم يكون خاطئاً، لأن الأمر هنا لم يكن الخلاف في تفسير بند تحتمله ألفاظ العقد، بل الخلاف في فهم أحكام القانون المنطبقة على العقد.