⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 99 لسنة 8 قضائية

النقض المدني 1939-4-13 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وأحمد مختار ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن دفع الدعوى من المدعى عليه بأن العقد المتنازع فيه باطل ولو صح توقيع المورث عليه لصدوره منه في مرض الموت لوارثه ليس من الطلبات الجديدة بالمعنى المقصود من هذه العبارة في المادة 368 مرافعات، بل هو من أوجه الدفاع الجديدة التي يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.