الطعن رقم 96 لسنة 8 قضائية
النقض المدني
1939-3-30
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى التزوير الأصلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وأحمد مختار ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه إذا كان قانون المرافعات لم ينص في المواد 273 وما بعدها إلا على إجراءات دعوى التزوير التي ترفع بصفة فرعية فما ذلك إلا لأن الادعاء بالتزوير بهذه الطريقة هو المفترض شيوعه في العمل لا لأن الشارع أراد أن يمنع رفع دعوى التزوير بصفة أصلية أمام المحاكم المدنية، فإن هذا جائز كلما توافرت في هذه الدعوى شروط الدعاوى على العموم.