⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 212 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1955-12-22 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة وحضور محمد فؤاد جابر واسحق عبد السيد ومحمد عبد الواحد على وأحمد قوشة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حكم الإحالة إلى محكمة أخرى وإن جاز الطعن فيه بطريق النقض استقلالا ماله يمنع القانون من ذلك بنص صريح كما هو الشأن في المادة 50 مرافعات أو يكون الطعن ممتنعا لاتفاق الخصوم على الإحالة متى صح هذا الاتفاق وفقا لنص المادة 136 مرافعات ـ إلا أن الأصل في جواز الطعن في الحكم الصادر بالإحالة مؤسس على خروج الدعوى من ولاية المحكمة الصادر منها الحكم، ولا يكون لهذا الأصل وجود إذا خرجت الدعوى من ولايتها بقضائها بعدم الاختصاص فإذا أحالت الدعوى مع قضائها بعدم الاختصاص وفقا لنص المادة 135 مرافعات فان الأمر بالإحالة هنا يكون قد ورد على خصومة انتهت فعلا أمام المحكمة بالحكم بعدم الاختصاص وكل ما تفيده هذه الإحالة أن تستبقى الخصومة بحالتها أمام المحكمة المحال إليها تفاديا من تجديدها بإجراءات مبتدأه وهذا الأساس مغاير للأساس الذي بنى عليه الأصل في جواز الطعن في حكم الإحالة لتعلقه بإجراء غير بات في الخصومة كلها أو بعضها مما لا يجوز الطعن فيه إلا مع الحكم في موضوع الدعوى وفقا للمادة 378 مرافعات.