⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 94 لسنة 8 قضائية

النقض المدني 1939-5-11 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صورية - ماهيتها
⚖️ اجراءات الطعن - المواعيد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فهمى حسين وبحضور حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الميعاد المحدد في القانون ليقدم فيه المدعى عليه في الطعن أوراقه ومذكرة دفاعه هو ميعاد حتمي يترتب على انقضائه سقوط الحق في تقديم هذه الأوراق، مما يستتبع ألا يكون للمدعى عليه الحق في أن ينيب عنه محامياً بالجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم قد استعرض أدلة الدعوى واستنتج منها استنتاجاً سليماً أن العقد الذي يتمسك به المدعي صوري فلا شأن لمحكمة النقض به لتعلق ذلك بفهم الواقع في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الحكم بصورية العقد لا يستلزم إثبات سوء نية الطرفين فيه. ومع ذلك إذا كان الحكم قد استظهر هذا الأمر فلا يصح تعييبه به.