⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 93 لسنة 8 قضائية

النقض المدني 1939-4-6 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: مرافعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص متعلق بوظائف المحاكم
⚖️ مبرئ
⚖️ مرافعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وأحمد مختار ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ترك المرافعة يمحو الخصومة وإجراءات الدعوى بما في ذلك ورقة التكليف بالحضور، ويزيل بالتالي كل ما ترتب على ذلك من آثار، وبعبارة أخرى يعيد الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل في الآثار التي تترتب قانوناً على إجراءات التقاضي أنها نسبية بين طرفي الدعوى بصفاتهم التي اتخذوها. فالأثر المترتب على رفع الدعوى من جهة قطع التقادم لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه. فإذا أحال الدائن أجنبياً بدينه فرفع هذا الأجنبي الدعوى بالدين أمام المحكمة المختلطة فقضت بعدم اختصاصها على أساس أن التحويل بل صوري، فاستأنف الحكم، تم تنازل عن الاستئناف وطلب شطب الدعوى، فحكمت المحكمة بالشطب، ثم رفع الدائن الأصلي الدعوى بدينه أمام المحكمة الأهلية فدفع المدين بسقوط الحق في المطالبة بالدين بمضي المدة، فإن رفع الدعوى أمام المحكمة المختلطة لا يمكن أن يتعدى أثره رافعها الأجنبي فيقطع التقادم بالنسبة لغيره.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن تظهير الورقة التجارية بقصد التحصيل لا يعدو أن يكون توكيلاً ظاهراً بقبض قيمتها. والعبرة في تحديد الاختصاص بالتقاضي عن الدين في هذه الصورة تكون بجنسية الموكل.