⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 88 لسنة 8 قضائية

النقض المدني 1939-3-23 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: دفع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ غش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وأحمد مختار ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد ارتكنت في قضائها للمدعي على المدعى عليه برد ما استلبه بطريق الغش على ما حصلته من فهم الواقع في الدعوى والتحقيقات المتعلقة بها من أنه قد استعمل أساليب الغش حتى استخلص لنفسه من المدعي بلا وجه حق ولا مسوغ المبلغ الذي ألزمته برده، فإن ذلك كاف وحده لصحة قضائها دون حاجة لبحث وتكييف العلاقة القانونية التي توسل بها الخصم إلى التدليس الذي ارتكبه. وإذن فلا يقبل الدفع بسقوط هذه الدعوى لمضي خمس سنين على اعتبار أن المعاملة بين المدعي والمدعى عليه إنما كانت تجارية لأن الغش الذي أثبتت المحكمة وقوعه يهدم كل اعتبار لهذه المعاملة.