الطعن رقم 84 لسنة 8 قضائية
النقض المدني
1939-6-1
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وعلى حيدر حجازى ومحمد كامل الرشيدى ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن فصل محكمة الموضوع في صدد كفاية الأسباب لفسخ التعاقد موضوعي خارج عن رقابة محكمة النقض. فلا تثريب عليها إذا هي رأت أن عدم تنفيذ أحد الالتزامات لا يوجب فسخ التعاقد وبينت الأسباب التي استندت إليها في ذلك.