الطعن رقم 82 لسنة 8 قضائية
النقض المدني
1939-2-16
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وأحمد مختار ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مراد القانون بتفصيل الأسباب في تقرير الطعن هو أن يذكر كل سبب بإيضاح وبيان بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن ما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه من مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو غير ذلك. فإذا كان الطاعن قد اكتفى في بيان وجه طعنه بما أورده من عناوين بعض النقط التي يعيبها على الحكم دون أي إيضاح عنها وبما قاله من أنه تكلم في صحيفة الاستئناف وفي المذكرة التي قدمها إلى محكمة الاستئناف عن الأسباب التي يخطئ بها الحكم الابتدائي وأن محكمة الاستئناف لم ترد على شيء مما تكلم فيه بل اكتفت بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه، ففي هذا من الإبهام ما يجعل النقض غير مقبول شكلاً.