الطعن رقم 79 لسنة 8 قضائية
النقض المدني
1939-6-8
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فهمى حسين وبحضور حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة النقض أن تراقب تكييف محكمة الموضوع للعقود. فإذا وصفت المحكمة عقداً بأنه وصية معتمدة على ما جاء فيه من أن البائع قد سامح المشترين في باقي الثمن واشترط عليهم ألا يتصرفوا في المبيع ما دام حياً، دون أن تعني بما تمسك به المتصرف إليه من أن البائع صدر منه بعد العقد إقرار ملغ لهذا الشرط ومطلق له حرية التصرف في الأرض المبيعة مع ما لهذا الإقرار الذي لم ينازع لا في حجيته ولا في دلالته من أثر حاسم في تكييف العقد كان لمحكمة النقض أن تعطى العقد وصفه الصحيح وتعتبره عقد تمليك منجز؛ يستوي في ذلك أن يكون في الواقع هبة أفرغت في صورة عقد بيع أو عقد بيع حقيقي.