الطعن رقم 77 لسنة 8 قضائية
النقض المدني
1939-3-16
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقد
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وأحمد مختار ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كل ما تقتضيه المادة 15 من قانون محكمة النقض هو أن يوقع تقرير الطعن محام من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض يكون وكيلاً عن الطاعن. وقد جرت محكمة النقض على قبول نيابة المحامين بعضهم عن بعض في أعمال المحاماة أمامها ما دام ذو الصفة لم ينازع في هذه النيابة. فإذا دفع بعدم قبول الطعن شكلاً لأن المحامي الذي وقع على تقريره بالنيابة عن المحامي الموكل عن الطاعن لم يقدم لكاتب المحكمة وقتئذ توكيلاً صادراً له من المحامي الموكل يخول له ذلك، فإن هذا الدفع لا يقبل متى كانت وكالة هذا المحامي ثابتة قبل عمل تقرير الطعن، وكان له بمقتضى عقد الوكالة أن ينيب عنه من يختاره من زملائه، وقرر هو ومن اختاره أمام محكمة النقض حصول هذه الإنابة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود واستجلاء نية المتعاقدين فيها ولا سلطان لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دام الرأي الذي انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها.