⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 211 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1955-12-22 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن
⚖️ الخصوم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة وحضور محمد فؤاد جابر واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف وأحمد قوشة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المحضر قد أثبت أنه أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن مخاطبا مع مندوب القسم لغلق مسكنه دون أن يبين الخطوات السابقة على ذلك ولم يثبت عملا بنص المادة 12/2 مرافعات أنه أخطر المعلن إليه في ظرف 24 ساعة بكتاب موصى عليه في موطنه الأصلي أو المختار بأن صورة الإعلان سلمت إلى جهة الإدارة وإنما اقتصر على إثبات تحرير الكتاب المسجل دون بيان تاريخ تحريره ـ فإن الإعلان باطلا عملا بالمواد 10 و11 و12 و24 مرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بطلان إعلان الخصم الحقيقي بتقرير الطعن يقتضي عدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون عليه الآخر.