⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 74 لسنة 8 قضائية

النقض المدني 1939-1-26 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: حكر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وأحمد مختار ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدعوى بطلب الزيادة في مربوط الحكر كالدعوى بأصل الحكر تقدر على اعتبارها دعوى بإيراد مؤبد فتحتسب فيها كل سبعة بمقام مائة. وذلك لأنها في الواقع تتضمن تعديل النسبة بين مقدار ما كان قد ربط من الحكر وقيمة الأرض المحكرة وقت إنشاء الحكر وما تكون عليه هذه النسبة بينهما وقت المطالبة بالزيادة، فهي دعوى ينطوي فيها بحث ماهية الإستحكار وأثر تغير صقع الأرض المحكرة في قيمة الحكر المقدر، وأثر فعل المستحكر في تحسين الصقع، مما هو في صميم الحكر ومرتبط بأصله.