⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 73 لسنة 8 قضائية

النقض المدني 1939-3-23 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ عقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وأحمد مختار ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان مقطع النزاع في الدعوى متعلقاً بدخول الأرض المتنازع عليها فيما بيع للمدعى بالعقد الذي تم بينه هو وخصمه، وقضت المحكمة بأنها غير داخلة، ولم تعتمد في ذلك إلا على التفسير الذي ارتأته لبند واحد من البنود الكثيرة الواردة في عقد البيع المطروح عليها مع المستندات الأخرى المكملة له بدون أن تتحدث عن هذه الأوراق والبنود الأخرى، فإن سكوتها هذا يعيب حكمها بما يوجب نقضه. وذلك بغض النظر عن صحة تفسيرها للبند الذي فسرته.