الطعن رقم 72 لسنة 8 قضائية
النقض المدني
1939-3-16
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وأحمد مختار ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 7 من قانون المرافعات لم ترسم خطة مفصلة لما يجرى عليه المحضر عند القيام بإعلان ورقة من الأوراق، ولكن هذه الإعلانات إذ يترتب عليها كسب حقوق أو إضاعة حقوق فإنه يجب فيها على المحضر أن يعمل ما يستطيعه لإيصالها إلى أربابها وألا يترك في سبيل ذلك باباً مفتوحاً أمامه إلا و لجه. ولكي تنبعث الثقة في إجراءات المحضر وترتفع عنها الشبهات يجب عليه أن يثبت في محضره عن إجراءات الإعلان جميع خطواته، فيبين انتقاله إلى محل المراد إعلانه ومخاطبته لشخصه أو لخادمه أو قريبه، ثم يذكر واقعة الامتناع عن الاستلام إن حصل ذلك، ثم يذكر انتقاله إلى الموظف المختص وتسليمه صورة الإعلان. فإذا هو اقتصر على أن ذكر في أصل الإعلان أنه أعلن الطاعن مخاطباً مع الضابط النوبتجي بالمحافظة لامتناع تابعه عن الاستلام كان الإعلان معيباً عيباً يبطله. والحكم الذي يعتبره ويرتب عليه عدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد يكون باطلاً تبعاً له متعيناً نقضه والقضاء بقبول الاستئناف شكلاً.