⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 71 لسنة 8 قضائية

النقض المدني 1939-3-9 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وأحمد مختار ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحكمة متى أصدرت حكماً تمهيدياً بإحالة الدعوى إلى التحقيق فإنها لا تملك العدول عن تنفيذه، لأن حق الخصوم قد تعلق به من جهة ما قد يؤدي إليه التحقيق من ثبوت الدعوى أو عدم ثبوتها. فإذا أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعي بكافة الطرق بما فيها البينة أن مورث المدعى عليهم وقع على سند الدين الذي يطالب به ولينفي المدعى عليهم هذه الواقعة بكافة الطرق أيضاً، وفي جلسة التحقيق قال الحاضر عن المدعي إن لديه أوراق مضاهاة وقدمها، وإن أحد المدعى عليهم أخا المتوفى شاهد على السند، وإنه يكتفي بأن تستجوبه المحكمة في صدد توقيعه حتى إذا أنكر أو أنكر باقي الورثة فهو يستند إلى المضاهاة على الأوراق التي قدمها، وطلب أن تجري المحكمة استجواب الخصوم في هذه الوقائع، فقررت المحكمة استجوابهم، فلم يحضر منهم غير أخى المتوفى الذي اعترف بتوقيع مورثه على السند، فأخذت المحكمة من ذلك ومن عدم حضور باقي المدعى عليهم أن السند صحيح وحكمت بصحته، فإن هذا الحكم يكون خاطئاً، إذ كان يجب تنفيذ الحكم التمهيدي بإجراء المضاهاة التي هي من طرق التحقيق التي قضي بإجرائها ذلك الحكم.