الطعن رقم 69 لسنة 8 قضائية
النقض المدني
1939-1-12
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها
⚖️ مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وأحمد مختار ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً بالنسبة لأحد الخصوم بإلزامه بجميع طلبات الطاعن، وحضورياً بالنسبة لباقيهم برفض الدعوى قبلهم، فالطعن في هذا الحكم ضد هؤلاء الباقين يجب وقفه حتى يصبح الحكم انتهائياً بالنسبة للخصم المحكوم عليه للطاعن.