الطعن رقم 68 لسنة 8 قضائية
النقض المدني
1939-6-15
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
جبانات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جبانات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وعلى حيدر حجازى وسيد مصطفى ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم الصادر في 10 من فبراير سنة 1924 بشأن الجبانات الكائنة بسفح جبل المقطم المخصصة لدفن موتى المسلمين وتعيين حدودها لا يخرج مجموعة المساكن المشار إليها في هذا النص من نطاق الجبانات، وإنما يخرجها فقط مما هو مخصص للدفن. وذلك للتوصل لإمهال أصحاب تلك المباني التي كانت إقامتها من قبيل التسامح ريثما تتلاشى مع الزمن فتخلو منها هذه المنطقه - منطقة الجبانات - التي لا يجوز صحياً أن تكتنفها مساكن الأحياء. وهذا الغرض الذي رمى إليه الشارع قد كشف عنه نص المادة السادسة من لائحة الجبانات الصادرة في 4 مارس سنة 1926 الذي حرم تجديد تلك المساكن أو ترميمها. فالمنازل التي تكتنف المقابر حول مسجدي الإمام الشافعي والإمام الليثي تنطبق عليها لائحة الجبانات التي صدرت وفقاً و تنفيذاً للقانون رقم 1 لسنه 1922. والحكم الذي يذهب إلى خلاف ذلك يكون مخالفاً للقانون متعيناً نقضه.