الطعن رقم 67 لسنة 8 قضائية
النقض المدني
1939-2-16
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تضمينات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وأحمد مختار ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تثريب على محكمة الموضوع في قضائها بالتعويض على وزارة الأشغال إذا كان حكمها قد بني على أن هذه الوزارة قد أزالت سواقي للمدعين مقامة في أرضهم لتوسيع أحد الخزانات، وأنها استولت على الأرض والسواقي دون أن تتخذ إجراءات نزع الملكية مفاجئة أصحاب السواقي بإزالتها في وقت حاجتهم إلى مياهها، لأن الوزارة بهذا الذي وقع منها تعتبر متعدية غاصبة وملتزمة بتعويض ما ترتب على عملها من الأضرار. ولا يشفع لها في ذلك التمسك بالمادة السابعة من لائحة الترع والجسور.